السيد تقي الطباطبائي القمي

330

مباني منهاج الصالحين

الوارث ( 1 ) ويجب الايصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليها الأداء والا لم يجب ( 2 ) ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ( 3 ) اما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وان لم يخف الموت ( 4 ) . [ مسألة 3 : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ] ( مسألة 3 ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وان كان كتابة أو إشارة ( 5 ) بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه ( 6 ) بل يكفى وجود مكتوب بخطه أو بامضائه ( 7 ) بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أحكام الوصايا الحديث : 7